مجلس الشعب السوري

أحالت الحكومة السورية إلى مجلس الشعب (البرلمان) مشروع قانون بإلغاء المادة التي تمنح أحكاما مخففة و"أعذارا" لمرتكبي ما تُعرف بجرائم الشرف، وينص مشروع القانون الجديد على أن تلغى المادة 548 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 548 على:

1- "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد".

2- "يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر".

وحول مشروع القانون الجديد يقول النائب أحمد مرعي لـ RT إن أهم هدية تقدم للمرأة في عيدها هو أن يقدم لها ما يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما يضمنه الدستور الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، حسب المادة 33 من الدستور السوري لعام 2012.ويضيف مرعي، وهو عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، إن "سورية بهذه الخطوة تؤكد على التوافق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 التي صادقت عليها سورية، وبالتالي فإن المشرع السوري واءم ما بين الأحكام الوطنية والقانون الدولي".

ويقول مرعي إن "هناك دولا كثيرة سبقتنا إلى إلغاء هذه المادة، ولم تعط للرجل ميزة على المرأة بحيث تمنحه أحكاما مخففة أو مبررات حين يقتل المرأة ويحصل على تخفيف العقوبة".

ويشير مرعي إلى أن القواعد العامة في قانون العقوبات السورية "كافية لتغطية أي حالة جرمية تتوافر فيها أحكام التخفيف، وهذا الأمر لا يرتبط بمادة معينة أو نص معين، كما في هذه الحالة"، ويشير أيضا إلى أن الأديان السماوية لا تجيز القتل، ولا تجيز الإيذاء تجاه المرأة، بل هي تؤكد على دورها في المجتمع.

يذكر أن الأحكام المخففة التي منحها القانون لمرتكبي "جرائم الشرف" قوبلت بانتقادات واسعة على مدار عقود.

قد يهمــك أيضــا: 

وفد من مجلس الشعب المصري يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض

مجلس الشعب يُتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة