محكمة سورية

قضت محكمة سورية ببطلان قرار أصدرته نقابة محامي دمشق، ومنعت بموجبه أحد المحامين من الترشح للانتخابات لأنه “سبق أن ترشح ضد قوائم حزب البعث العربي الاشتراكي”.

وأصدرت النقابة في وقت سابق قرارا رقمه 1240، قضى برد طلب المحامي، فراس حلاق، للترشح لانتخابات فروع النقابة في المحافظات، وقالت إن سبب ذلك مخالفة الطلب لقرار صادر عن القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ينص على “عدم الموافقة على ترشيح أي من الرفاق الذين سبق لهم الترشح ضد قوائم حزب البعث العربي الاشتراكي في الدورات السابقة” (المادة 4 من القرار 1586).

ولجأ حلاق إلى القضاء الذي بحث قرار النقابة وقررت محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق قبول طلب اعتراض حلاق، وفسخ الفقرة المتعلقة برد طلبه من القرار “الصادر عن نقابة المحامين بدمشق والحكم بقبول ترشيح المعترض”.

ووجدت المحكمة أن قرار النقابة لا سند له سواء في قانون تنظيم مهنة المحاماة، أم الدستور، وجاء في حيثيات الحكم:

“حيث أن المادة 34 من الدستور السوري نصت على أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينظم القانون ذلك”.

وكانت نقابة المحامين دعت لانتخابات عضوية مجالس الفرع في المحافظات وعضوية المؤتمر العام للنقابة للدورة 2019 ـ 2024، ولم تشترط على المحامين سوى أن يكون الترشح متوافقا مع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وظهرت نتائج الانتخابات في فرع نقابة المحامين في طرطوس.

وقد يهمك أيضا" :

ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه