دمشق - سورية 24
أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية تعميما لرؤساء مكاتب التوثيق العقاري بشأن التأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي ضمن معاملات عقود البيع.
وذكرت المديرية في تعميمها أنه على رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار يثبت تحويل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع في معاملة عقود البيع الرضائية قبل توثيقها.
واستثنت المديرية في تعميمها عدداً من المعاملات لكونها لا تحتاج إلى إرفاق الإشعار المذكور أعلاه ضمنها وهي “المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية سواء أصدر قرار الحكم قبل تاريخ 15-2-2020 أم بعده” و”معاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية وكل معاملة عقارية لا تتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء بدل” و”معاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى إسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاريخ 15-2-2020".
وأصدر مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً اعتباراً من 15-2-2020.
قد يهمـــك أيضــا: وصول 100 صراف لتخفيف عدة الطلب على المناطق المزدحمة
العقاري يعلن تعديل سقف القرض الإنمائي
أرسل تعليقك